إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية تصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن فقدان الجنسية والحرمان منها

بيانات صحفية

المفوضية تصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن فقدان الجنسية والحرمان منها

تتضمن المبادئ إرشادات تفسيرية حول اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
21 مايو 2020 متوفر أيضاً باللغات:

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم مبادئ توجيهية جديدة بشأن فقدان الجنسية والحرمان منها. وتهدف الإرشادات إلى مساعدة الحكومات وصانعي السياسات في تفسير القانون الدولي ذي الصلة.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية: "إن قرارات حرمان الأشخاص من الجنسية لها عواقب وخيمة وبعيدة المدى ليس على الأفراد أنفسهم فحسب، بل أيضاً على المجتمع ككل. ليس من المثالي بأي حال من الأحوال ولا من مصلحة أي شخص أو أي دولة أن يبقى الأشخاص عديمي الجنسية وعلى هامش المجتمع".

وأضافت: "في حين أن هذه ممارسة يتم اللجوء إليها بشكل متزايد في معظم الحالات كتدبير عقابي، فإننا نأمل أن يعزز هذا التوجيه نهجاً مبدئياً ومتسقاً لصنع القرار، مما يخفف من مخاطر انعدام الجنسية، وفقاً للقانون".

تتضمن المبادئ التوجيهية إرشادات تفسيرية حول اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وهي واحدة من معاهدتي انعدام الجنسية الرئيسيتين اللتين توفران، إلى جانب اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، الإطار القانوني لمنع حدوث حالات انعدام الجنسية ولحماية الأشخاص الذين هم الآن في عداد عديمي الجنسية. كما تحتوي المبادئ على إرشادات بشأن قانون حقوق الإنسان الدولي التكميلي المتعلق بالحرمان من الجنسية.

يشير فقدان الجنسية إلى الظروف التي يمكن فيها سحب جنسية الفرد تلقائياً من خلال تطبيق القانون، على سبيل المثال حيث ينص القانون الوطني على فقدان الجنسية في حالات الإقامة الطويلة في الخارج. وتشير مسألة الحرمان إلى المواقف التي تقوم فيها الدولة على نحو نشط بنزع الجنسية عن مواطنيها.

مع الاعتراف بالحق في الجنسية كحق من حقوق الإنسان الأساسية على نطاق واسع، يحظر القانون الدولي الحرمان التعسفي من الجنسية، بما في ذلك لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية.

كقاعدة عامة، تحظر اتفاقية 1961 أيضاً الحرمان من الجنسية الذي يتسبب بانعدام الجنسية للأشخاص. هناك استثناءات محدودة للغاية لهذه القاعدة، بما في ذلك عند اكتساب الجنسية من خلال التضليل أو الاحتيال.

في ظروف محددة، وحيث تحتفظ البلدان صراحة بحقها في فعل ذلك عند الانضمام إلى الاتفاقية وحيث أن الأحكام موجودة أصلاً في القانون الوطني، قد يكون السلوك غير المتسق مع واجب الولاء للدولة سبباً للاستثناء من المنع حيث، على سبيل المثال، يضر بشدة بالمصالح الحيوية للدولة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على الحكومات تحديد ما إذا كانت قرارات حرمان فرد ما من الجنسية ستؤدي إلى انعدام الجنسية، وكذلك الحرص على الوفاء بالضمانات الإجرائية، كالحق في محاكمة عادلة.

ووفقاً لولايتها بشأن انعدام الجنسية، توفر المفوضية التوجيه بشأن القانون الدولي ذي الصلة. المبادئ التوجيهية بشأن فقدان وحرمان الجنسية هي الخامسة في سلسلة من المبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية الصادرة عن المفوضية.

الإرشادات الكاملة متاحة هنا

النهاية

للمزيد من المعلومات: