اختر صفحة

1.2 تحديد وضع اللجوء بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الفصل في طلب اللجوء

يُعد الحفاظ على تحديد وضع اللاجئ المستوفي تمامًا للشروط أمرًا جوهريًا لضمان استمرار ثقة المجتمع الدولي ككل، متضمنًا الدول المضيفة ودول إعادة التوطين والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية والأشخاص النازحين، في معالجة القضايا واتخاذ القرار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. هذه الثقة ضرورية لحماية قدرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ممارسة ولايتها بفعالية، بما في ذلك من أجل الحفاظ على الوصول إلى الحماية والحلول الدائمة للاجئين.

ينبغي، على هذا النحو، تنفيذ عملية تحديد وضع اللاجئ عن طريق زملاء حماية مؤهلين ومُدرَّبين على تحديد وضع اللجوء لضمان سلامة الإجراءات. فضلًا عن ذلك، ينبغي أن يتمتع الزملاء في إعادة التوطين بدرجة فهم قوية حول طريقة إجراء مقابلة تحديد وضع  اللاجئ والتقييم المتعلق به. و من أجل تحقيق هذه الغاية ينبغي أن يكونوا على دراية بمعايير أهلية اللاجئين في اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967 (يُشار إليها فيما بعد باسم “اتفاقية 1951”) وكذلك المعاير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ  والتوجيهات المحددة أدناه.

تسري المبادئ والمعايير الأساسية المنصوص عليها في المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللجوءالخاصة بالمفوضية كلما حدث اعتراف بموجب ولاية المفوضية سواء كان ذلك عن طريق تحديد وضع اللجوء من خلال الإجراءات الاعتيادية أو الإجراءات المُبسطة، أو المستعجلة أو عن طريق إجراءات دمج الحالة بما في ذلك إجراءات دمج حالات تحديد وضع اللجوء مع إعادة التوطين

.راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دليل إجراءات تحديد وضع الاجئ و معاييره و المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية، من أجل الحصول على توجيهات بشأن المعايير الموضوعية بموجب تعريف اللاجئ.

راجع الوحدة 4 من المعاير الإجرائية لتحديد وضع الاجئ (الفصل في إدعاءات وضع اللجوء) من أجل الحصول على توجيهات بشأن الفصل في وضع اللجوء واستيفاء نموذج تقييم تحديد وضع اللجوء.

راجع كذلك 1.3الأدوات والموارد الخاصة بتحديد وضع اللاجئ بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 

وضع اللجوء حسب اتفاقية 1951

يتمثل الأساس القانوني الرئيسي من أجل الاعتراف يوضع اللجوء بموجب ولاية تمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اتفاقية عام 1951 والتي يكون اللاجئ بموجبها هو أي شخص:

نظرًا للخوف من التعرض للاضطهاد المبرر لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية مُعيَّنة أو رأي سياسي،و يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته وغير قادر أوبسبب هذا الخوفغير مستعد لطلب الحماية من ذلك البلد؛ أو من لم يكن لديه جنسية وكان خارج بلد إقامته المعتاد السابقو كنتبجة لهذه العوامل يصبحاما غير قادر أو غير مستعد للعودة إليها، بسبب هذا الخوف” (المادة 1أ (2)).

إثبات الحقائق المادية: من المهم إجراء تقييم للمصداقية وإثبات الحقائق المادية لدعوى مُقدِّم الطلب، قبل تحديد الأهلية للحصول على وضع اللاجئ، وهذا بصرف النظر عن طريقة الإجراءات المتبعة لتحديد وضع اللجوء. 

يهدف تقييم المصداقية ،إلى تحديد أي من اقوال مُقدِّم الطلب يمكن قبولها باعتبارها ذات مصداقية في ضوء مؤشرات المصداقية ذات الصلة: 

  • كفاية التفاصيل والدقة؛ 
  • الاتساق الداخلي بين المعلومات الشفوية والمكتوبة المُزوَّدة من مُقدِّم الطلب، متضمنةً الوثائق؛ 
  • الاتساق الخارجي بين بيانات مُقدِّم الطلب والمعلومات المُزوَّدة من أفراد العائلة أو الشهود أو ومعلومات بلد المنشأ (COI)، 
  • إمكانية التصديق. 

انتبه إلى أنَّ أي عوامل تؤثر على قدرة مُقدِّم الطلب و/أو رغبته في استدعاء التجارب السابقة وإعادة سردها ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار، كما ينبغي منح مُقدِّم الطلب الفرصة ليُقدِّم التوضيح لأي مشاكل ظاهرة تتعلق بالمصداقية.

ستُشكِّل اقوال مُقدِّم الطلب التي قُبلت على أنَّها ذات مصداقية و/أو أي معلومات أخرى ذات صلة تعتبر موثوقة، أساسًا لنتائج الحقائق فيما يتعلق بالعناصر المادية للإدعاء. بعد ذلك يمكن لنتائج الوقائع أن تُشكِّل أساسًا للتحليل القانوني على خلفية معايير الشمول الخاصة بتعريف اللاجئ المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 أو بموجب الولاية الأوسع نطاقًا/لمّ شمل العائلة (بحسب الاقتضاء)، أو شروط الاستبعاد حسبما يكون ذلك مناسباً.

العناصر الأساسية لمعايير الأهلية للحصول على وضع اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951

الخوف المبرر

ينبغي تقييم ما إذا كان ثمَّة احتمال معقول بأنَّ مُقدِّم الطلب سيتعرض للأذى إذا عاد إلى البلد الذي يحمل جنسيته أو بلد الإقامة المعتادة، في ضوء الملف الشخصي الفردي وما تعرض له مُقدِّم الطلب، ومعلومات بلد المنشأ ذات الصلة (COI) وتجربة الأفراد في نفس الوضع في بلد المنشأ. و ينبغي أن يستند هذا التقييم الاستشرافي إلى الحقائق المادية الثابتة المتعلقة بالملف الشخصي لمُقدِّم الطلب وما مر به من تجارب  كما ينبغي أن يحدد الأضرار التي من المحتمل أن يواجهها مُقدِّم الطلب عند العودة. و سيلزم كذلك فحص ما إذا كانت سلطات الدولة ترغب في توفير الحماية أو لديها القدرة على ذلك في حال أن ينشأ خطر الضرر من الاضطهاد من جهة غير الدولة.

الاضطهاد

ينبغي تحديد الأذى والضرر الذي يحدث بشكل فردي أو تراكمي من اجل التأكد من مدى خطورته حتى يتم التعرف على درجة خطورته ومن ثم معرفة ان كان يشكل اضطهادا ام لا. يُجرى هذا التحليل بالرجوع إلى معايير حقوق الإنسان الدولية ومبادئها ذات الصلة وعلى خلفية الظروف المحددة للشخص.

أسباب الاضطهاد

إنَّ الاضطهاد الذي حُدد على أنَّه ممكن و بشكل معقول أن يكون قد وقع ينبغي أن يرتبط (“بسبب”) أي بسبب واحد أو أكثر من أسس اتفاقية عام 1951 (أي بسبب العرق أوالدين أوالجنسية أوالانتماء إلى مجموعة اجتماعية مُعيَّنة أوبسبب رأي سياسي(. كما يُستوفى شرط الصلة السببية أو الرابطة في حالة رفض حماية الدولة لسبب من أسباب أسس اتفاقية عام 1951.

الاستبعاد

يستبعد القانون الدولي للاجئين بعض الأشخاص الذين من الممكن ان يستوفوا شروط الاعتراف بهم كلاجئين  وفقًا للتعريف أعلاه عن وضع  اللجوء غيرأنَّهم برغم ذلك  يستبعدونمن الحماية الدولية بموجب المادة 1د (الفقرة الأولى) أو المادة 1هـ أو المادة 1و من اتفاقية عام 1951. ولذلك ينبغي إجراء تقييم عن حالات الاستبعاد هذه و معرفة ما إذا  كانت ثمَّة معلومات موثوقة تشير إلى أنَّ مُقدِّم الطلب قد يقع ضمن نطاق أحد بنود الاستبعاد لاتفاقية 1951.

  • يسري الاستبعاد بموجب المادة 1د (الفقرة الأولى) على اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون الحماية أو المساعدة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
  • يسري الاستبعاد بموجب المادة 1هـ عندما لا يكون الفرد الذي يستوفي معايير الإدراج بموجب المادة 1أ (2) من اتفاقية عام 1951 بحاجة إلى حماية دولية؛ نظرًا لأنَّه/أنَّها قد أقام في بلد آخر ويتمتع بحقوق شبيهة لتلك التي يتمتع بها مواطنو ذلك البلد.
  • يتعلق الاستبعاد بموجب المادة 1و بالأشخاص الذين يعتبرون غير مستحقين للحماية الدولية للاجئين على أساس أنَّه ثمَّة أسباب جدية تدعو للاعتقاد بمشاركتهم في أعمال تجعلهم ضمن تطبيق بنود الاستبعاد الواردة في المادة 1و (أ) أو (ب) أو (ج) من اتفاقية 1951. راجع أدناه الاستبعاد من وضع اللاجئين بموجب المادة 1و من اتفاقية عام 1951.

تحديد وضع اللجوء بموجب التعريف الأوسع نطاقًا للاجئ

تتضمن ولاية مفوضية الأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين الأفراد الذين يستوفون معايير الأهلية بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وقد جرى توسيع هذه المعاير عن طريق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتتالية لتشمل أوضاع نزوح قسري أخرى و الناتجة  عن العنف العشوائي أو الفوضى العامة. يمتد اختصاص مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – على خلفية هذا التطور – في توفير الحماية الدولية للاجئين إلى الأفراد الذين هم خارج بلدهم المنشأ أو إقامتهم المعتادة والذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في العودة إلى هناك؛ بسبب التهديدات الخطيرة للحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية الناتجة عن العنف المتفشي أو الأحداث التي تزعج النظام العام بشكل خطير.

لهذا السبب، قد تعترف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – عند إجراء تحديد وضع اللجوء بموجب ولايتها- بالأفراد بموجب هذا التعريف الأوسع نطاقًا الذين لا يندرجون ضمن إطار تعريف اتفاقية 1951، شريطة ألا يقعوا ضمن نطاق أحد بنود الاستبعاد. إنَّ الملف الشخصي للأفراد الذين قد يُعتبرون لاجئين بموجب تعريف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأوسع نطاقًا للاجئين، يشبه تلك الفئات التي تغطيها تعاريف اللاجئين المدرجة في صكوك اللاجئين على الصعيد الإقليمي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دائمًا بتقييم الأهلية من أجل الحصول على وضع لاجئ بموجب تعريف اتفاقية عام 1951 أولًا قبل النظر في الأهلية بموجب تعريف اللاجئ الأوسع نطاقًا. 

الأهلية استنادًا إلى الحق في لمّ شمل العائلة

إنَّ لمّ شمل العائلة مبدأ رئيس من مبادئ القانون الدولي. يساعد الحفاظ على لمّ شمل العائلة وتيسيره للاجئين على ضمان رعايتهم الجسدية وحمايتهم وسلامتهم العاطفية ودعمهم الاقتصادي. ينبغي التمسك بمبدأ لمّ شمل العائلة عند كل من تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين.

ينبغي في المقام الأول، الاعتراف بأفراد العائلة الذين تتم اعالتهم من قبل شخص معترف به كلاجئ بشكل شخصي إذا كانوا يستوفون معايير الأهلية، حتى وإن تقدموا بطلب للحصول على  وضع اللجوء كجزء من عائلة وليس على أساس فردي. ثمَّة عدد من الأسباب لهذا المبدأ العام، المنصوص عليها بالتفصيل في الوحدة 5 من  المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ (معالجة الإدعاءات استناداً إلى حق لم شمل العائلة). قد يكون هذا مهمًا – ضمن سياق إعادة التوطين – لا سيما في المواقف التي يوجد فيها تغييرعلى ظروف صاحب الطلب الرئيسي بعد دراسة ملفه وتقديمه من قبل المفوضية للتوطين بسبب الوفاة أولأية أسباب أخرى. 

إذا كان هناك عضو بالغ من أعضاء العائلة او شخص تتم اعالته من هذه العائلة لا يستوفي معايير الأهلية للاعتراف به كلاجئ بشكل شخصي يجب الحفاظ على لم شمل العائلة عن طريق منح  وضع اللاجئ الثانوي لهذا الشخص أو الأشخاص استنادًا إلى علاقتهم بلاجئ معترف به. ومن أجل منح وضع  اللجوء الثانوي يجب اثبات أن هناك اعتماداً اجتماعياً أو عاطفياً و/أو اقتصادياً بين  ولاجئ معترف بوضع لجوئه و صاحب طلب لصفة اللجوء الثانوي. 

ويجوز منح أفراد العائلة المقربون/المعالون الذين هم مواطنون أو مقيمون اعتياديون في بلد ثالث (أي انهم ليسوا مواطنين للدولة التي تم النزوح منها أو الدولة التي تم النزوح اليها)  وضع اللجوء الثانوي إذا استوفوا معايير التبعية، حتى لو لم يكن لديهم مشاكل حماية دولية في بلدهم الأصل.  

أفراد العائلة المقربون/المعالون من مواطني بلد اللجوء يتعذرمنحهم وضع اللجوء الثانوي حتى مع وجود علاقة عائلية/تبعية (يُعد هذا السيناريو أحد الاستثناءات من القاعدة العامة التي تنص على أنَّ إعادة التوطين غير متوفرة سوى للاجئين المعترف بهم).

و تحض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى قبول اللاجئين الذين يحملون وضع لاجئ ثانوي لإعادة التوطين (ان كان في ملف صاحب الطلب الرئيسي أو في ملف منفصل ولكن مرتبط بملف صاحب الطلب الرئيسي).  إن مبدأ لمّ شمل العائلة ضمن سياق إعادة التوطين ينظر به في جميع أجزاء هذا الدليل، ولا سيما في  3.1 المبادئ الرئيسية في عملية إعادة التوطين: العمر و النوع الإجتماعي و التنوع ولمّ شمل العائلة و 3.8 استعادة لم شمل العائلة. 

الاستبعاد من وضع اللجوء بموجب المادة 1 من اتفاقية عام 1951

 بموجب القانون الدولي للاجئين، ثمَّة بعض الأشخاص الذين من الممكن أن ينطبق عليهم تعريف اللجوء، ولكن يكونون مستبعدين من الحماية الدولية بموجب اتفاقية عام 1951. وينطبق الاستبعاد بموجب المادة 1و من اتفاقية عام 1951 على هؤلاء الذين يُعتبرون غير مستحقين لهذه الحماية؛ نظرًا لارتكابهم بعض الجرائم الخطيرة أو الأعمال الشائنة.

تنص المادة 1و على أنَّ اتفاقية عام 1951 “لا تسري على أي شخص ثمَّة أسباب جدية بشأنه للاعتقاد بأنَّه:

  1. ارتكب [أو ارتكبت] جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في الصكوك الدولية الموضوعة للنص المتعلق بهذه الجرائم؛
  2. ارتكب [أو ارتكبت] جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل دخوله [أو دخولها] إلى ذلك البلد كلاجئ؛ أو
  3. كان [أو كانت] متهمًا بارتكاب أعمال تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها”.

تطبيق المادة 1و من اتفاقية عام 1951

تنطبق المادة 1و إذا كانت ثمَّة “أسباب جدية للاعتبار” بأنَّ الفرد المعني قد ارتكب أو شارك في ارتكاب أفعال ضمن نطاق شرط الاستبعاد هذا ويلزم توفر دليل واضح وموثوق للوفاء بهذا المعيار.

يتطلب الاستبعاد تقييمًا فرديًا لتصرفات صاحب الطلب وحالته الذهنية، متضمنًا المكان الذي كان/كانت فيه عضوًا في نظام قمعي أو مجموعة ترتكب جرائم عنيفة أو تدعو إلى ارتكابها، أو إذا كان قد شارك في نزاع مسلح في الماضي. إنَّ العضوية في جماعة أو منظمة ترتكب أو تحرض الآخرين على ارتكاب جرائم عنف ليس في حد ذاتها كافية لاستبعاد شخص من منحه وضع اللجوء غير أنَّه ستُفعّل اعتبارات الاستبعاد للأفراد الذين ينتمون إلى هذه المجموعات أو المنظمات في حال وجد أن دور وأنشطة الشخص ضمن هذه المجموعات أو المنظمات قد يجعله ممن ينطبق عليهم  نطاق المادة 1و.

إنَّ الضمانات الإجرائية لها أهمية خاصة في حالات الاستبعاد نظراً لطبيعة الاستثناء  والعواقب الوخيمة المحتملة له بالنسبة للفرد. ويتضمن هذا، وعلى وجه التحديد، الحاجة إلى فحص شامل لدعوى صاحب الطلب وحق الفرد المعني في الرد على المعلومات التي قد تُشكِّل أساسًا لقرارالاستبعاد، فضلًا عن إمكانية تقديم استئناف. ومن ثمَّ، ينبغي فحص مثل هذه الحالات من حيث المبدأ ضمن إجراءات تحديد وضع اللاجئ المعتادة.

يمكن العثور على توجيهات بشأن التفسير والتطبيق للمادة 1و من اتفاقية عام 1951 في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية: تطبيق شروط الاستبعاد: المادة 1و من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ومذكرة معلومات أساسية حول تطبيق بنود الاستبعاد المصاحبة: المادة 1و من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ، ، التي تُكمل دليل إجراءات و معايير تحديد وضع اللاجئ الخاص بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. راجع الوحدتين 4.7 و4.8 من إجراءات تحديد وضع اللاحئ، للحصول على توجيهات إجرائية بشأن تطبيق بنود الاستبعاد.

ينبغي أن يكون قد جرى بالفعل تحديد أي دواعٍ للاستبعاد والتحقق منها بعناية قبل تقديم الحالة لإعادة التوطين. وبالرغم من ذلك ينبغي  على الزملاء المعنيين في قسم  إعادة التوطين الانتباه إلى أية معلومات أو أمور تقتضي الاستبعاد، ولكن لم يُنظر فيها بعد.

قد يكون من الملائم، ضمن سياقات عمل مُعيَّنة، إنشاء أنظمة إحالة من قسم إعادة التوطين إلى قسم تحديد وضع اللجوء. وقد يكون هذا مفيدًا، على سبيل المثال، في حالة التعامل مع قضايا الأفراد المعترف بهم على أساس اللجوء من حيث الظاهر والذين لم يخضعوا لمقابلات  تحديد وضع اللجوء الفردي، وكذلك ضمن سياق الاجراءات السريعة أو المُبسطة للاعتراف بوضع اللجوء أو ضمن سياق العملية المدمجة ما بين تحديد وضع اللجوء و إعادة التوطين  Merged RSD-RST) Procedures). و يتعذراستيفاء تقديم طلب إعادة التوطين إلا إذا أثبتت مفوضية الأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين أنه لا يوجد أي بند من بنود الاستبعاد ينطبق على الملف أو الحالة.