إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصدر قراراً تاريخياً بشأن تغير المناخ

إيجازات صحفية

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصدر قراراً تاريخياً بشأن تغير المناخ

يمكن أن يكون لتغير المناخ وتأثير الكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية آثار متعددة على البلدان والمجتمعات ورفاهية الأفراد وقدرتهم على التمتع بحقوقهم وممارستها.
24 يناير 2020 متوفر أيضاً باللغات:
5e2aba2b3.jpg
أم وطفلانها يسرون خلف عربة يجرها حمار ومحملة بحاجيات العائلة تنتقل إلى مخيم إيفو في داداب، كينيا. شهد المخيم تدفق ما يقرب من 40,000 لاجئ جديد من الصومال منذ يونيو 2011. إنه أكبر مخيم للاجئين في العالم وهؤلاء هم جزء من نزوح أخير من الصومال بسبب الحرب الأهلية المستمرة وعواقب الجفاف والمجاعة.

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحكم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في قضية تيتيوتا المقدمة ضد نيوزيلندا.

بينما تم رفض دعوى السيد تيتيونا للحصول على الحماية على أساس أنه ليس في حالة خطر وشيك، إلا أن اللجنة قررت أنه لا ينبغي إعادة الأشخاص الذين يفرون من آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى بلدهم الأصلي إذا كانت حقوق الإنسان الأساسية معرضة للخطر عند العودة.

ويعتر ذلك قراراً تاريخياً له آثار بعيدة المدى على الحماية الدولية للاجئين في سياق تغير المناخ والكوارث. كما يؤكد ذلك على أهمية قيام الدول باتخاذ إجراءات لمنع الأضرار المرتبطة بتغير المناخ أو التخفيف من حدتها، والتي قد تجبر الأشخاص في المستقبل على المغادرة، مما يؤدي إلى فرض التزامات دولية.

وفيما يلي تقييم مفصل للمفوضية لهذا الحكم:

شددت المفوضية باستمرار على أن الأشخاص الفارين من الآثار الضارة لتغير المناخ وتأثير الكوارث المفاجئة والبطيئة قد يكون لديهم دعاوى صحيحة للحصول على وضع اللجوء بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو الأطر الإقليمية للاجئين. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يتشابك فيها تغير المناخ والكوارث مع الصراع والعنف. ويدعم قرار اللجنة هذا التفسير المتعلق بأطر الحماية الحالية، ويعترف بأن القانون الدولي للاجئين قابل للتطبيق في سياق تغير المناخ والنزوح.

يمكن أن يكون لتغير المناخ وتأثير الكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية آثار متعددة على البلدان والمجتمعات ورفاهية الأفراد وقدرتهم على التمتع بحقوقهم وممارستها. ولكل ذلك عواقب على تطبيق اتفاقية عام 1951 والأطر الإقليمية للاجئين مثل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية وإعلان قرطاجنة.

ويشرح قرار اللجنة بالتفصيل حقوق الإنسان المحددة التي يمكن انتهاكها في سياق الآثار الضارة لتغير المناخ وتأثير الكوارث، بما في ذلك الحق في الحياة. كما يشير الحكم إلى أن الأحداث المفاجئة والعمليات البطيئة يمكن أن تدفع بتحركات للأفراد عبر الحدود بحثاً عن الحماية من المخاطر التي تهدد حياتهم.

وتسلط المفوضية الضوء على ما خلصت إليه اللجنة من أنه حيثما تكون هذه المخاطر وشيكة، فقد يكون من غير القانوني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تعيد الحكومات الأشخاص إلى بلدان قد يعرضهم فيها تغير المناخ لمخاطر تهدد حياتهم (المادة 6) أو عندما يكونون في مواجهة خطر حقيقي كالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). ويغطي العهد مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية التي تنطبق أيضاً على طالبي اللجوء واللاجئين. ويشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، الحق في الحياة (المادة 6) والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7).

وتشير اللجنة بشكل مهم إلى الحاجة لبذل جهود وطنية ودولية قوية لتجنب تعرض الأفراد لانتهاكات حقوقهم بسبب آثار تغير المناخ، وهي تحذر من أن خطر أن تغمر دولة بأكملها بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر يمثل خطراً بالغاً وقد تصبح ظروف الحياة في مثل هذا البلد غير متوافقة مع الحق في الحياة بكرامة. هذه الإشارات تعتبر أيضاً تنبيهاً مهماً للدول والمجتمع الدولي ككل، حيث تؤكد على الضرورة الملحة لدعم تدابير الوقاية وتخفيف المخاطر والقدرة على التكيف في البلدان المتأثرة بتغير المناخ ومواصلة تعزيز تعاون الجميع للتصدي لما يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا. هذه الإجراءات ضرورية لتفادي الحاجة إلى أن يشعر الأفراد بأنهم مجبرون على المغادرة لتجنب ضرر وشيك، مما قد يؤدي، كما تشير اللجنة، إلى فتح الباب أمام التزامات دولية خاصة بالحماية.