إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

موقف المفوضية الموجز بشأن بروتوكول تهريب المهاجرين

الموقف الموجز لمفوضية اللاجئين بشأن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

  1. تابعت المفوضية باهتمام اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مؤخراً، بما في ذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ("بروتوكول مكافحة التهريب") وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ("بروتوكول مكافحة الاتجار"). يسر المفوضية حضور مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي سوف يعقد في باليرمو، صقلية، في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2000.
  2. للمفوضية نفس بواعث القلق التي أعربت عنها العديد من الدول بأن التهريب الإجرامي المنظم للمهاجرين، على نطاق واسع، قد يؤدي إلى إساءة استخدام إجراءات اللجوء أو الهجرة الوطنية. مع ذلك، ونظراً لوجود عدد متزايد من العقبات التي تحول دون الوصول إلى الأمان، كثيراً ما يضطر ملتمسو اللجوء للاستعانة بالمهربين. وتدرك المفوضية أيضاً حالات الأشخاص المتاجر بهم، لا سيما النساء والأطفال، الذين قد يحتاجون في ظروف استثنائية إلى حماية دولية. ولذلك شاركت المفوضية في الأعمال التحضيرية للجنة المخصصة في فيينا، لدعم الجهود التي تبذلها لوضع صكوك دولية تمكن الحكومات من مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، مع الحفاظ على مسؤوليات الحماية الدولية تجاه اللاجئين.
  3. يحتوي بروتوكول مكافحة التهريب، على سبيل المثال، على عدد من الأحكام التي قد تؤثر على ملتمسي اللجوء المهرَّبين. إن الترخيص باعتراض السفن في أعالي البحار، والالتزام بتعزيز المراقبة الحدودية، واعتماد العقوبات على الناقلات التجارية، أو الالتزام بقبول عودة المهاجرين المهرَّبين قد يؤثر بالفعل على أولئك الذين يسعون للحماية الدولية. قد يكون لعدد من الأحكام المماثلة في بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر أثر مماثل.
  4. وخلال دورات اللجنة المخصصة، شددت المفوضية بالتالي على ضرورة التوفيق بين تدابير مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي للاجئين. ترحب المفوضية اعتماد شرط في كلا البروتوكولين، يهدف إلى حماية حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية. 
  5. بالإضافة إلى ذلك، تقدر المفوضية اعتماد أحكام لحماية المهاجرين المهرَّبين، مثل التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الحماية للمهاجرين المهربين من العنف ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال. كما أن بروتوكول مكافحة التهريب واضح من حيث أنه لا يهدف إلى معاقبة الأشخاص لمجرد تهريبهم أو معاقبة المنظمات التي تساعد هؤلاء الأشخاص لأسباب إنسانية بحتة.
  6. وفي الختام، تأمل المفوضية أن تحترم الدول الأطراف الإطار القانوني الدولي الذي حدده كلا البروتوكولين من خلال اعتماد ضمانات مماثلة في جميع الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو الترتيبات التشغيلية التي تنفذ أو تعزز أحكام هذه البروتوكولات.

11 ديسمبر 2000